الشيخ الطوسي

307

الخلاف

وهو المروي عن علي - عليه السلام - وابن عباس ، وسعيد بن المسيب ، وربيعة ، ومالك ، والشافعي ، وأبي ثور ( 1 ) . وقد روي : أنه يتعلق به التحريم كما يتعلق بالوطء المباح ، وهو الأكثر في الروايات ( 2 ) ، وهو الذي ذكرناه في " النهاية " ( 3 ) ، وبه قال الأوزاعي ، والثوري ، وأبو حنيفة وأصحابه ، وأحمد ، وإسحاق ( 4 ) . وقال أبو حنيفة : إن نظر إلى فرجها بشهوة ، أو قبلها بشهوة ، أو لمسها بشهوة فهو كما لو زنا بها في تحريم النكاح - قال - ولو قبل أم امرأته بشهوة حرمت عليه امرأته . ولو قبل رجل زوجة ابنه ( 5 ) بشهوة انفسخ نكاحها ( 6 ) . دليلنا : على الأول الأخبار التي رويناها في الكتاب الكبير ( 7 ) . وأيضا قوله تعالى : " فانكحوا ما طاب لكم من النساء " ( 8 ) وقوله : " وأحل

--> ( 1 ) الأم 7 : 155 ، والمجموع 16 : 221 ، والمحلى 9 : 533 ، والمغني لابن قدامة 7 : 482 ، والشرح الكبير 7 : 477 ، والنتف 1 : 256 ، وعمدة القاري 20 : 102 ، وفتح الباري 9 : 157 ، والمبسوط 4 : 204 ، وبداية المجتهد 2 : 34 ، والميزان الكبرى 2 : 113 . ( 2 ) الكافي 5 : 416 حديث 5 و 8 ، والتهذيب 7 : 326 حديث 1352 و 1353 و 1357 و 1360 ، والاستبصار 3 : 165 حديث 603 و 611 و 612 . ( 3 ) النهاية : 452 . ( 4 ) المبسوط 4 : 204 ، وعمدة القاري 20 : 102 ، وشرح فتح القدير 2 : 365 ، والفتاوى الهندية 1 : 274 ، والهداية 2 : 365 ، وبدائع الصنائع 2 : 260 ، وفتح الباري 9 : 157 ، والنتف 1 : 255 ، وبداية المجتهد 2 : 34 ، والمغني لابن قدامة 7 : 482 ، والمجموع 16 : 221 ، والشرح الكبير 7 : 477 ، والميزان الكبرى 2 : 113 ، وتبيين الحقائق 2 : 106 . ( 5 ) في بعض النسخ " أبيه " . ( 6 ) الأم 7 : 155 ، والهداية 2 : 366 - 267 ، واللباب 2 : 187 ، والفتاوى الهندية 1 : 274 و 275 و 276 وفتاوى قاضيخان 1 : 361 ، وفتح الباري 9 : 257 ، وشرح فتح القدير 2 : 366 و 367 ، والمحلى 9 : 533 ، وبداية المجتهد 2 : 33 ، والمجموع 16 : 221 . ( 7 ) التهذيب 7 : 326 حديث 1343 و 7 : 328 حديث 13500 و 1351 ، والاستبصار 3 : 165 حديث 600 و 602 ، . ( 8 ) النساء : 3 .